تحصيلها مقدمة لامتثاله.
وبعبارة أخرى: مقتضى الظهور الأولي للكلام رجوع الظرف مطلقا زمانا كان أو مكانا للحكم، وحيث لا ملزم بالخروج عن ذلك في ظرف الزمان كان هو مقتضى الظهور الفعلي، ولذا لا يجب تحصيل الخصوصية الزمانية لو كانت اختيارية.
أما في ظرف المكان فلابد من الخروج عنه، لامتناع ظرفية المكان للحكم، حيث يكون ذلك قرينة عامة على إرجاعها للمكلف به بعد كونه أقرب عرفا من تنزيل مفاد القضية الظرفية على مفاد القضية الشرطية التي يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلف.
ثم إن ما ذكره (قدس سره) من اقتضاء القواعد العربية رجوع ظرف الزمان للمكلف به - لو تم - لا يقتضي كون الواجب معلقا إلا بضميمة إحراز فعلية الوجوب الذي لا دليل عليه إلا إطلاق الهيئة، والتمسك به فرع إمكان الواجب المعلق، كما جرى عليه هو (قدس سره).
أما لو كان ممتنعا لدعوى اللغوية أو غيرها من المحاذير العقلية الارتكازية، فيكون ذلك قرينة عامة صارفة عن مقتضى الاطلاق، ولا يصلح الاطلاق للدلالة على إمكانه، لتوقف الاطلاق على عدم القرينة العامة الصارفة عن مقتضاه.
بخلاف ما سبق من اقتضاء القواعد العربية رجوع الشرط في الشرطية للهيئة، فإنه ظهور نوعي ارتكازي مستند للوضع لا يمكن عادة قيامه على ما هو ممتنع في نفسه.
ولذا سبق منا الاستدلال به على إمكان تقييد الهيئة، وأنه يكشف عن