وأخرى: بأن التضاد بين الغرضين إن رجع إلى أن سبق تحصيل أحدهما مانع من تحصيل الاخر مع إمكان تحصيلهما معا دفعة واحدة لزم على المولى الامر بالاتيان بالطرفين دفعة واحدة محافظة على كلا الغرضين الالزاميين.
وإن رجع إلى تعذر الجمع بينهما مطلقا ولو مع الاتيان بالطرفين دفعة واحدة لزم عدم الامتثال بالاتيان بالطرفين دفعة واحدة، لامتناع وجود أحد الغرضين معه، لأنه بلا مرجح.
لكن الأول يبتني على أن المعيار في تعدد العقاب على تعدد الغرض الفائت لا على قدرة المكلف على الجميع بين الغرضين، ويأتي في بحث الترتب إن شاء الله تعالى أن الحق الثاني.
وأما الثاني فهو يندفع: بأنه لما كان مقتضى الاطلاق تحقق الامتثال بالجمع بين الطرفين كشف عن مرجح لأحدهما يقتضي تحقق الامتثال به عند الاتيان بهما دفعة، لأنه أسبق تأثيرا في غرضه من الاخر، فيمنع من تأثير الاخر في غرضه.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من استبعاد التزاحم بين الغرضين مع القدرة على الجمع بين الفعلين، وانه من باب فرض أنياب الأغوال.
فهو استبعاد خال عن المنشأ، إذ لا اطلاع لنا على خصوصيات ملاكات الأحكام الشرعية، ولا سيما مع قرب وقوعه في الأمور العرفية.
نعم، لا ملزم في فرض تعدد الاغراض بالتزام تعذر تحصيل أكثر من غرض واحد، حيث قد يكون منشأ التخيير مع تعدد الغرض وإمكان تحصيل الجميع وجود المانع من الالزام بالجمع بين الاغراض، كالحرج النوعي،