به، إذ لو أريد بالبعث نحو المردد البعث نحو المبهم فليس منه المقام، وإن أريد به البعث التخييري فامتناعه أول الكلام.
نعم، يمتنع البعث الخارجي نحو المردد، لأنه إضافة شخصية متقومة بأطرافها من الباعث والمبعوث والمبعوث إليه، فمع عدم تشخص بعضها فلا تتشخص، فلا توجد. ولذا لا يتعلق بالجزئي، مع تعلق البعث الاعتباري بالكلي.
هذا، وقد يدعى امتناع تعلق التكليف بأحد الامرين بنحو الترديد والتخيير، لأنه ناشئ عن الإرادة التشريعية، وهي لا تتعلق إلا بالمعين، فتقتضي تحقيقه تعيينا، قياسا على الإرادة التكوينية التي لا تتعلق إلا بالمعين القابل للايجاد، فتقتضي إيجاده.
لكن بعض الأعاظم (قدس سره) منع من قياس الإرادة التشريعية بالتكوينية في ذلك، لان الإرادة التكوينية لما كانت علة لايجاد المراد لزم كون متعلقها معينا قابلا للايجاد خارجا، بخلاف التشريعية لتبعيتها للغرض سعة وضيقا، وبهذا اختلفا في تعلق الثانية بالكلي، دون الأولى.
والذي ينبغي أن يقال: الإرادة التكوينية في مرتبة الغرض تابعة له سعة وضيقا وتعيينا وتخييرا، فكما تتعلق تعيينا بالكلي الواحد ذي الخصوصيات الفردية المتكثرة، لوفائه بالغرض، كذلك تتعلق بالأكثر بنحو التخيير والبدلية تبعا لنحو دخله في الغرض.
نعم، في مرتبة تحقيق المراد لا تكفي الإرادة المذكورة بأحد النحوين، بل لابد من أن ينضم إليها اختيار إحدى الخصوصيات تعيينا من الكلي الواحد الذي تعلق به الغرض والإرادة تعيينا، أو من أحد الكليات المتعددة التي