الاطلاق، لما هو المعلوم من إمكان كون التكليف توصليا، بل كثرته، وإنما الكلام في الحمل عليه مع الاطلاق. فتأمل.
وكيف كان، فالظاهر ما ذكرناه من المفروغية عن أن الاكتفاء بمحض الترك هو مقتضى الاقتصار على المدلول اللفظي للخطاب، وأن منشأ القول بلزوم الكف هو دعوى: أن محض الترك غير مقدور للمكلف، لأنه أمر أزلي سابق على القدرة فلا يستند إليها ليمكن التكليف به، بل يلزم حمل النهي على التكليف بالكف، الذي هو أمر وجودي مستند للمكلف مقدور له.
ولو تم ذلك فقد يجري فيما لو لم يكن الترك أزليا، بل كان المكلف متلبسا بالفعل قبل النهي، لان ذلك لما كان نادرا وكان الغالب ورود النهي مورد أزلية الترك فقد تكون الغلبة المذكورة موجبة لظهور النهي في إرادة الكف مطلقا، لعدم الفرق ارتكازا في مفاده بين الموردين.
لكن الوجه المذكور غير تام في نفسه، لما ذكره جماعة من أن أزلية الترك إنما تستلزم عدم كونه اختياريا قبل حصوله القدرة للمكلف، ولا تنافي تعلق الاختيار به بلحاظ حال استمراره الذي هو ظرف التكليف وتوجه النهي، لان القدرة على الفعل تستلزم القدرة على الترك، وبدونها يكون الفعل واجبا أو ممتنعا لا مقدورا قابلا لان ينهى عنه.
الامر الثاني: حيث سبق أن النهي مع إطلاقه يقتضي الترك في تمام الأزمنة، فهل يختص ذلك بما إذا لم يخالف في بعض الأزمنة، فإن خولف سقط رأسا ويحتاج بقاؤه إلى قرينة مخرجة عن الاطلاق، أو لا بل يبقى مع المخالفة بنحو يقتضي العود للترك، ما لم نقم قرينة مخرجة عن مقتضى الاطلاق؟
صرح المحقق الخراساني (قدس سره) بعدم دلالته على أحد الامرين في