- لا بنحو وحدة المطلوب الراجع إلى تقييد المأمور به - وإن لم ينهض بمنعه الوجه الأول. بل يتعين حملها على الارشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن البدار للطاعات مطلقا وانتهاز الفرصة في اكتساب الخيرات وإن لم تكن واجبات.
هذا، وربما يدعى استفادة التقييد بالفور من حكم العقل لبعض الوجوه التي أغنى ضعفها عن إطالة الكلام فيها، ولا سيما مع التصدي لدفعها في المعالم والفصول. فراجع.
وأما الاستدلال للزوم التراخي بما قيل: من أن الواجب غالبا يحتاج إلى مقدمات مستلزمة للتراخي في امتثاله.
فهو كما ترى! لان الاضطرار للتراخي غالبا لا يكشف عن مطلوبية بنحو تعدد المطلوب فضلا عن وحدته بنحو لا يجزي الفعل لو وقع في أول أزمنة التكليف، لعدم احتياجه إلى مقدمات تقتضي صرف الوقت أو لتحققها قبله.
ومن هنا كان الظاهر عدم لزوم الفور ولا التراخي.
نعم، قد يستفاد الفور العرفي من شاهد الحال، كما يكثر في الخطابات الشخصية غير المبنية على القوانين العامة، حيث يغلب صدورها عند حضور وقت العمل وتحقق الحاجة للامر به، لا لمحض بيان تحقق موضوع التكليف، ولا يبعد كون الغلبة المذكورة قرينة على حمل الخطابات المذكورة على ذلك عند الشك، سواء كانت الخطابات تنجيزية، كما في قول القائل: ناولني ماء أو أغلق الباب، أم تعليقية، كما في قوله: إن جاء زيد فأكرمه، وإن أحسن إليك فكافئه، وإن كانت المناسبات العامة الارتكازية والقرائن الخاصة