نفسه، قال: " بل لابد في تعيين ذلك من دلالة، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة... " ولم يتعرض لبيان مقتضى الاطلاق ولا لتوجيهه.
لكن سيدنا الأعظم (قدس سره) ذكر أن مقتضى إطلاق المتعلق لحاظه بنحو صرف الوجود، نظير ما تقدم منه في التنبيه الأول لمسألة المرة والتكرار، قال " فكما أن إطلاق قوله: اضرب، يقتضي البعث إلى صرف الوجود ولا يقتضي التكرار كذلك إطلاق قوله: لا تضرب، يقتضي الزجر عن صرف الوجود، فإذا خولف بالوجود لم يقتض الزجر عن الوجود بعد ذلك، فإنه وجود بعد وجود، لا وجود بعد العدم الذي هو صرف الوجود.
نعم الغالب في المفسدة أن تكون قائمة بكل حصة بحيالها، وفي المصلحة أن تكون قائمة بصرف الوجود، فلعل هذه الغلبة تقتضي كون مقتضى الاطلاق هو الثاني، لان الأول حينئذ يحتاج إلى بيان. فتأمل " ويظهر الاشكال فيما ذكره أولا مما تقدم هناك من أن إطلاق المتعلق لا يقتضي الحمل على صرف الوجود، بل على الطبيعة بحدودها المفهومية، إلا أن سعة انطباقها تستلزم تحققها بصرف الوجود فيكون امتثالا للامر بها وعدم تحقق تركها إلا بترك تمام أفرادها، فلا يكون امتثال النهي عنها إلا بذلك.
أما أن فعل بعض الافراد في بعض الأزمنة يوجب سقوط النهي رأسا فهو أمر آخر يحتاج إلى دليل، ومجرد تعلق الامر بالطبيعة لا يقتضيه.
وأما ما ذكره أخيرا من أن غلبة تعلق المفسدة بالافراد بنحو الانحلال هو الذي قد يوجب الصرف عن مقتضى الاطلاق الأولي والبناء على بقاء النهي لو خولف.