نعم، الظاهر أن المفهوم عرفا من الاطلاق هو الثاني، ولذا يعد التارك في الان الأول مطيعا عرفا، لا أن إطاعته مراعاة باستمراره على الترك، كما تكون إطاعة من يشرع في امتثال الواجب الارتباطي مراعاة بإكماله.
وكأنه لابتناء الارتباطية على نحو من العناية الموجب لاحتياجها لمزيد بيان، وبدونه ينهض الاطلاق بدفع احتمالها.
ونظير ذلك يجري في المجموعية بين الافراد الراجع للارتباطية بينها في مقام النهي، فإنها تبتني على نحو من العناية - أيضا - التي يدفعها الاطلاق، ويترتب على ذلك زيادة بزيادة الافراد المأتي بها من الطبيعة المنهي عنها ولو كانت في دفعة واحدة، فمن ينظر لامرأتين في آن واحد أكثر معصية ممن ينظر لامرأة واحدة.
والرجوع للمرتكزات العرفية في فهم إطلاق النهي كاف في استيضاح الجهتين وإن فرض عدم وضوح وجههما.