فهو غير ظاهر، لعدم وضوح الغلبة المذكورة مع قطع النظر عن موارد الأحكام الشرعية، لتكون من القرائن العرفية العامة الصارفة عن مقتضى الاطلاق. وثبوتها في موارد الأحكام الشرعية لما كان بسبب قيام الأدلة الخاصة لم يكن من القرائن العامة التي يستند إليها الظهور، ويخرج بها عن مقتضى الاطلاق. فلاحظ.
هذا، وقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أن ترك الطبيعة تارة: يكون مطلوبا استقلالا وملحوظا بنحو المعنى الاسمي، بأن يكون المطلوب خلو صفحة الوجود عن تلك الطبيعة، فيكون ترك الافراد حينئذ ملازما للمطلوب لا نفسه.
وأخرى: يكون مرآة وملحوظا بنحو المعنى الحرفي توصلا به إلى طلب ترك أفرادها، فالمطلوب حقيقة هو ترك نفس الافراد المستلزم لخلو صحيفة الوجود عن الطبيعة.
وعلى الأول لو عصي النهي بإيجاد فرد من تلك الطبيعة سقط، إذ ليس هناك إلا نهي واحد متعلق بالطبيعة الواحدة، والمفروض عصيانه.
وعلى الثاني حيث كان النهي منحلا إلى نواه متعددة بعدد الافراد فسقوط بعضها بالعصيان لا يقتضي سقوط غيره. وهذا القسم هو الغالب في موارد النهي، لان منشأه غالبا هو المفسدة في متعلقه، ولا محالة يشترك جميع الافراد في تلك المفسدة، ومن ثم كان هذا هو ظاهر النهي دون الوجه الأول.
هذا كله بالإضافة إلى الافراد العرضية.
وأما بالإضافة إلى الافراد الطولية فبقاء النهي بعد مخالفته كما يمكن أن يكون لاخذ الزمان قيدا في الافراد موجبا لتكثرها، يمكن أن يكون لاستمرار