كعرض السماء والأرض) (١) وقوله عز اسمه: ﴿فاستبقوا الخيرات...﴾ (2).
بدعوى: أنه ليس المراد من المغفرة والجنة إلا سببهما ومنه فعل الواجبات، التي هي أيضا من الخيرات.
لاندفاعها: بأن سببية فعل الواجبات للمغفرة والجنة وكونه من الخيرات - بناء على أن المراد بها الأخروية، كما هو الظاهر، وعليه يبتني الاستدلال - في رتبة متأخرة عن تعلق الامر بها، فلا يصلح الامر بالمسارعة والاستباق إليها - الذي هو متأخر رتبة عن سببيتها وعن صدق عنوان الخيرات عليها - لتقييد المأمور به منها شرعا، بنحو يكون عدم المسارعة والاستباق مخرجا لها عن كونها سببا للمغفرة والجنة ومن الخيرات، لعدم الامر بها بدونهما.
مع أنها لو حملت على الالزام المولوي لزم تخصيص الأكثر، لخروج الواجبات الموسعة والمستحبات، مع إباء عمومها ارتكازا عن التخصيص، كما نبه له غير واحد.
ودعوى: أن خروجها تخصص لا تخصيص، لاستحالة وجوب المبادرة لما يجوز تركه، فلا يهم كثرته.
ممنوعة، لان استحالة شمول الحكم لبعض أفراد العام لا يقتضي خروجه تخصصا، بل هو تخصيص عقلي قد يستبشع إذا كثر أو كان العام آبيا عن التخصيص، فيكون قرينة على إرادة ما لا يلزم منه ذلك.
ومنه يظهر أنه لا مجال لحملها على وجوب الفور بنحو تعدد المطلوب