كذلك يمكن أن تكون المفسدة واحدة تحصل بكل فرد ولا تستدفع إلا بترك تمام الافراد، فيكون النهي عن الطبيعة واحدا واردا على افرادها بنحو المجموعية.
وثالثا: أن ما ذكره في وجه عدم تكثر الافراد بلحاظ الزمان من عدم الدليل على أخذ الزمان في المتعلق يدفعه أن تكثر الافراد الخارجية والفرضية التي يشملها الحكم تابع لاختلاف الخصوصيات واقعا وإن لم تلحظ تلك الخصوصيات ولم تؤخذ تفصيلا أو إجمالا في المتعلق، وإلا فالافراد العرضية متقومة بخصوصيات لا دليل على أخذها في المتعلق أيضا.
نعم، مجرد شمول الحكم للافراد الطولية وتكثرها تبعا لاختلاف الخصوصيات الزمانية لا يكفي في بقاء الحكم بعد مخالفته ما لم يكن بنحو الانحلال، بحيث يكون لكل فرد نهيه المختص به والذي لا يكون فعليا إلا بالقدرة عليه، ولا ينهض كلامه بإثبات ذلك.
كما أن ما ذكره من أنه حيث لا معنى لتحريم شئ يسقط بامتثاله آنا ما كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الأزمنة أيضا، لا ينفع في إثبات عدم سقوط النهي بعد مخالفته، وذلك لان مقدمات الحكم وإن اقتضت مع عدم ذكر القيد بقاء المحكمة في تمام الأزمنة اللاحقة، إلا أن بقاء النهي كما يكون لتجدد الغرض فيه في كل آن، بحيث يكون وجوده في كل آن لغرض مستقل قائم به، فلا يلزم من مخالفته في بعض الآنات سقوطه في بقيتها بعد استقلالها بغرضها، كذلك يكون مع وحدة الغرض منه بحيث لا يتحصل شئ من غرضه إلا بموافقته في جميع الآنات، فيلزم سقوطه بالمخالفة في بعضها، وكلامه (قدس سره) لا ينهض بإثبات أحد الوجهين.