مدفوعة: بأن ترك تمام أفراد الماهية في بعض الأزمنة ترك لتمام أفرادها الطولية فيه وإن كان لتعذرها، ولا يعتبر في امتثال النهي كون تمام الافراد المتروكة اختيارية مقدورة.
وليس منشأ الفرق من الجهة الثانية توقف ترك الماهية على ترك أفرادها الطولية والعرضية، بل اقتضاء النهي استمرار الترك في تمام أزمنة وجود موضوعه، بخلاف الامر، حيث لا يقتضي إلا الفعل في بعض أزمنة وجود موضوعه.
ولا ينهض ببيان الفرق من هذه الجهة الوجه المتقدم ولا غيره مما سبق في مساقه، كما يظهر بالتأمل فيها، حتى المؤيد السابق، لوضوح أن تعذر استيعاب أفراد الماهية بالايجاد إنما يقتضي امتناع الامر بها بنحو يقتضي الجمع بينهما ولغوية النهي عنها بنحو يقتضي الاكتفاء بترك بعضها، لا امتناع الامر بنحو يقتضي الاشتغال في تمام أزمنته بإيجاد بعض الافراد، ولا لغوية النهي بنحو يقتضي ترك الجميع في خصوص بعض أزمنته كما لعله يظهر بالتأمل.
ولعل الأولى في وجه الفرق بينهما من الجهة الثانية ما نبه له سيدنا الأعظم (قدس سره) وتوضيحه: أن مقتضى الأمر والنهي ليس هو الفعل والترك بمعناهما الاسمي، كي يكون مقتضى إطلاق النهي الاكتفاء بتحقق الترك - لتمام الافراد - ولو في بعض الأزمنة، كما أن مقتضى إطلاق الامر الاكتفاء بتحقق الفعل - لبعض الافراد - في بعضها، لما هو الظاهر من عدم أخذ الفعل والترك بمعناهما الاسمي في متعلق الأمر والنهي، بل ليس متعلقهما إلا الطبيعة، مع اختلاف نحو النسبة فيهما إليها بالنحو المقتضي ارتكازا للفعل والترك بمعناهما الحرفي المطابق لنسبة القضية الحملية الموجبة أو السالبة، فيكون