وقد ذكروا أن الاستدلال بالآية الشريفة الذي تضمنته النصوص إنما يتم بناء على عموم المشتق لحال انقضاء التلبس، لابتنائه على كون المراد بعدم إمامة الظالم في الآية الشريفة عدم إمامته ولو بعد ارتفاع ظلمه.
وقد أجيب عن ذلك بوجوه:
الأول: ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من احتمال كون الظلم بحدوثه مانعا من الإمامة إلى الأبد، فيكفي في امتناع إمامة الشخص صدق الظالم عليه ولو سابقا بلحاظ سبق التلبس، بلا حاجه إلى صدقه عليه فعلا.
بل هو المناسب لجلالة قدر الإمامة، ورفعة محلها وعظم خطرها.
ويشكل بمخالقة الاحتمال المذكور لظاهر جعل العنوان، لما سبق من أن حمل حال الجري على حال النسبة - وهي في المقام عدم نيل العهد - مقتضى القرينة العامة بلا ملزم بالخروج عنها، بعد كون الظلم مما له بقاء معتد به قابل عرفا لان يبين ثبوت الحكم حينه.
ومجرد كون عموم المانعية لحال عدم صدق العنوان أنسب برفعة مقام الإمامة، لا يقتضى تعيينه بعد كون تبعيتها لصدقه مناسبا لها أيضا، لان رفعة المنصب بالمقدار الزائد - مع كون عين الدعوى - لا قرينة على سوق الآية الشريفة لبيانه.
الثاني: ما يستفاد مما ذكره بعض الأعيان المحققين، وهو أن الظلم لما كان له فردان: ما لا بقاء له كضرب اليتيم وما له بقاء كالغصب والكفر، امتنع إناطة الحكم به بنحو يدور مداره وجودا وعدما، لعدم مناسبته لاحد فرديه، بل لابد من أن يناط بوجوده بنحو يبقى بعد ارتفاعه، ليناسب كلا فرديه.