أو في الأعم منه ومن حال الانقضاء، لفرض عدم وضعه لإفادة التلبس به مطلقا، بل لإفادة معنى آخر قد لا يلازمه، بل لابد أن يبتني على النزاع في وضعها لذلك المعنى - من القابلية أو الحرفة أو غيرهما - بقيد فعلية تحققه في الحال، أو بنحو يعم حال انقضائه، فكما أمكن النزاع في المشتقات التي تتضمن هيئاتها التلبس في عمومه وخصوصه أمكن النزاع في المشتقات التي تتضمن هيئاتها أمرا غير التلبس في عموم ذلك الامر وخصوصه.
وبالجملة: النزاع في العموم والخصوص إنما هو بعد تعيين ما يراد بالمادة من الامر الفعلي أو ملكته أو القابلية له أو غيرها، وتعيين ما يراد بالهيئة من التلبس بما يراد بالمادة أو ملكته أو القابلية له أو غيرها.
ومنه يظهر الحال في الجوامد التي تقع عنوانا للذات بلحاظ جهة خارجة عنها، حيث لا فرق بينها وبين المشتقات إلا في أن الكلام فيها في مقتضى وضعها الشخصي، وفي المشتقات في مقتضى وضع هيئاتها النوعي، كما تقدم في الامر السابق.
ومن جميع ما سبق يظهر أنه لا مجال للاستدلال على عموم المشتق لحال الانقضاء، بصحة إطلاق القسم الثاني من المشتقات المتقدمة مع انقضاء التلبس بالحدث، كإطلاق الصائغ على الشخص حال عدم انشغاله بعمل الصياغة. فإن ذلك خروج عن محل الكلام، إما لعدم كون المراد بالمادة الحدث، بل الصنعة ونحوها، أو لعدم دلالة الهيئة على التلبس. كيف؟! ولازمه عدم اعتبار الملابسة حتى في الحال الماضي، لصدق بعض ما سبق بلحاظ الشأنية من دون تلبس بالحدث أصلا، كما في اسم الآلة.
نعم، لو صدق مثل ذلك بعد انقضاء ما يراد بالهيئة والمادة اتجه