يتبعونهم في الاحكام، ويأخذون منهم الحلال والحرام، كما تبعوا بعض الأوائل في كثير من فروع الدين وأصوله، مع وضوح ظلمهم حين ادعاء المنصب، وإن حاول بعض الاتباع - بضلالهم - التلبس والدفاع عن أئمتهم، وتنزيه سيرتهم عن الظلم، وسننهم في الدين عن الابتداع، بعد وضوح مانعية التلبس بالظلم عن الإمامة بسبب الجهود المذكورة.
فكيف يستغنى مع ذلك عن إتمام الحجة ببيان صريح في القرآن المجيد الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟! والحمد لله على هدايته لدينه. ونسأله العصمة والتوفيق.
والذي ينبغي أن يقال: الاستدلال على عموم المشتق بهذه النصوص موقوف:
أولا على ورودها في مقام الاحتجاج بالآية الشريفة على عدم إمامة من عبد وثنا أو صنما، كي يتعين كون استفادة ذلك منها بمقتضى الوضع أو الظهور العام، ليتسنى إلزام الخصم به في مقام الاحتجاج.
وثانيا: على أن المراد بالعهد في الآية الشريفة الإمامة التي لا تكون فعلية للشخص إلا بوجوده واجتماع الشرائط فيه، ومنها عدم كونه ظالما، كي يدعى أن ظاهرها لزوم عدم كونه ظالما حين انعقاد الإمامة له، فلا يشمل من خرج عن التلبس بالظلم إلا بناء على عموم المشتق.
ولا طريق لاثبات الامرين، لو لم يكن الظاهر خلافهما.
أما الأول: فلعدم ظهور النصوص في الاحتجاج بالآية والالزام بمفادها لخصم منكر، بل في مجرد بيان المراد منها، ولا مانع من ابتناء إرادة ما تضمنته النصوص منها على خلاف ظهورها البدوي، لقرائن اطلع عليها من أوتي علم