يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عن عموم النزاع لها، كما يقصر عن الفعل والمصدر، حيث لا ينتزعان عن الذات، ولا يحكيان عنها، بل عن المادة المجردة أو مع نحو من النسبة.
نعم، ينبغي أن يكون النزاع في المشتقات راجعا للنزاع في وضع هيئاتها النوعي، أما في الجوامد فهو راجع للنزاع في وضعها الشخصي، لعدم أم مشترك يجمعها يكون النزاع فيما وضع له، وإنما تشترك في كونها عنوانا للذات بلحاظ جهة خارجة عنها، وذلك أشبه بالجهة التعليلية.
وأما ما يظهر من الفصول من اختصاص النزاع باسم الفاعل ونحوه دون باقي المشتقات، لعدم ملائمة جميع ما أوردوه في المقام لها. فهو كما ترى! لان قصور الدليل عن بعض الدعوى لا يشهد بقصور الدعوى.
ولا سيما مع ظهور عموم النزاع لاسم المفعول من تفريع جمع من المحققين - كما قيل - على المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال حرارته.
نعم، لا يبعد انصراف بعض كلماتهم عن ذلك، إلا أنه لا يكفي في اختصاص النزاع، خصوصا في العصور المتأخرة بعد الالتفات لهذه الجهات.
هذا، وقد يستشكل في عموم النزاع لاسم الزمان، لان تصرم الزمان مستلزم لعدم بقاء الذات بعد ارتفاع الحدث، كي يقع الكلام في صحة إطلاق اسم الزمان عليها حقيقة.
وهو مبني أولا: على وضع الهيئة له بخصوصه ولو بنحو الاشتراك اللفظي بينه وبين المكان، إذ لو كان موضوعا بوضع واحد للجامع بين الزمان والمكان وهو الظرفية - كما قد يظهر من بعض المحققين وجرى عليه غير