عليه من إحراز صحة المعاملة عرفا، لعدم تحقق عنوان المطلق بدونه.
وأما بناء على وضعها للصحيح شرعا، أو بما له من مفهوم إضافي صالح للانطباق على الصحيح الشرعي، فلما ذكرناه آنفا من أن الصحيح الشرعي لا يقبل الامضاء شرعا، فلابد من تنزيل دليل الامضاء على الاستعمال في الأعم، أو في الصحيح العرفي، فيلحقه ما سبق.
وأظهر من ذلك إطلاق نفوذ العقود، لانتزاع العقد من نفس الايجاب والقبول، لا من نفس المضمون المعاملي المنشأ بهما، فلا مجال لاحتمال اختصاصه بالصحيح.
وأما الثانية: فما كان منها قد اخذ فيه عنوان منتزع من إيقاع المعاملة، كالمبيع والمستأجر والمزارع بمجرد إيقاعها وإن لم يحرز نفوذها، بناء على ما سبق من وضعها للأعم، فيكون مقتضى الاطلاق ترتب الحكم بمجرد إيقاع المعاملة وإن لم يتحقق ما يحتمل اعتباره في نفوذها، ولازمه عدم توقف نفوذها عليه، لما هو المعلوم من عدم ترتب أحكامها مع بطلانها.
اللهم إلا أن يرجع ذلك إلى تقييد موضوع الاحكام بالصحيح استغناء عن التصريح به بالقرينة العامة القاضية بأن ترتب الحكم على المعاملة فرع نفوذها وصحتها.
وحينئذ لا ينهض الاطلاق بإثبات الحكم مع الشك في الصحة، لعدم إحراز قيد الموضوع، فضلا عن أن ينهض بإثبات صحتها حينئذ.
وأشكل من ذلك ما لو كان العنوان المأخوذ في الاطلاق منتزعا من نتيجة إطلاق المعاملة، كعنوان الزوجة، لما سبق من أن العنوان المذكور كما يمكن انتزاعه من الوجود الانشائي التابع لايقاع المعاملة، يمكن أن يراد به