تارة: في أنها موضوعة للأسباب، وهي العقود والايقاعات، أو للمسببات الحاصلة بها.
وأخرى: في أنها تختص بالصحيح أو تعم الفاسد.
وثالثة: في ثمرة البحث عن ذلك.
وقد أطالوا في تحقيق هذه الجهات بما لا مجال لتعقيب كلماتهم فيه.
فلنقتصر على بيان ما عندنا وإن كان قد يظهر به حال بعض ما ذكروه.
فنقول بعد الاتكال عليه تعالى وطلب العون منه والتسديد:
لا ينبغي التأمل في أن مضامين المعاملات التي وضعت لها أسماؤها هي المضامين الاعتبارية التي تتضمن العقود والايقاعات اللفظية إنشاءها، فهي كسائر الأمور الاعتبارية التي سبق الكلام في حقيقتها، وذكرنا أن لها نحوا من التقرر عند العرف أو الشرع، وأن وجودها في عالم الاعتبار تابع لاعتبار من بيده اعتبارها من شرع أو عرف أو سلطان، وليست العقود والايقاعات اللفظية المتضمنة لانشائها أو غيرها مما يبرز التزام من له القيام بها إلا أسبابا لها على ما سيتضح.
ولذا كان مفاد أدلة جعلها من الحاكم إمضاء الالتزام المذكور، مع وضوح أن الامضاء لا يكون إلا مع مطابقة ما حكم به الممضي لموضوع الالتزام الممضى مفهوما، والايقاعات ونحوها أمور حقيقية لها ما بإزاء في الخارج مباينة لمفاد الامضاء، فهي غير قابلة للانشاء والاعتبار والامضاء.
نعم، للمضامين المذكورة نحوان من الوجود:
الأول: نحو من الوجود الادعائي تابع للالتزام بها مع إبرازه بالعقود ونحوها من أي شخص فرض وإن لم يكن له السلطنة عليها بنظر من بيده اعتبارها.