الوجود الاعتباري التابع لامضائها. بل لعل الثاني هو الظاهر من إطلاق العنوان في كلام الشارع وغيره ممن له الاعتبار، لظهور حاله في إرادة ثبوت العنوان بنظره واعتباره، بل حمل العنوان على الوجود الانشائي بعيد جدا، لكونه بنظر العرف وجودا ادعائيا لا حقيقيا، وإنما التزم الحمل عليه في عناوين المعاملات لخصوصية في الهيئة، كما سبق.
ومن هنا لا ينهض الاطلاق بإثبات الحكم مع الشك في نفوذ المعاملة وصحتها، فضلا عن أن ينهض بإثبات نفوذها وصحتها، لعدم إحراز عنوانه.
نعم، يمكن التمسك بالاطلاقات المقامية لأدلة الأحكام المذكورة، لان خطاب الشارع للعرف بأحكام المضامين الاعتبارية من دون أن يتصدى لبيان مورد اعتباره لها ظاهر في الاكتفاء في بيانه على ما عند العرف وعدم خروجه عليهم فيه، كما هو الحال في خطابات الموالي العرفيين أيضا، حيث لا إشكال في رجوع عبيدهم في معرفة مورد اعتبارهم إلى ما عليه العرف العام عند عدم تصديهم لبيان مورد الاعتبار مع وضوح إمكان خروجهم عما عليه العرف المذكور، كالشارع.
وبالجملة: لما كان الأثر أمرا اعتباريا للشارع الأقدس، وكان ظاهر خطابه بحكمه لزوم تحققه بالإضافة لاعتباره، فلا مجال للتمسك بإطلاقه اللفظي مع عدم إحرازه، إلا أنه مع عدم تصديه لبيان مورد اعتباره يكون مقتضى الاطلاق المقامي لخطابه الايكال إلى ما عليه العرف فيه، ومتابعته لهم، كسائر الموالي العرفيين. والظاهر أن ما ذكرنا مطابق لسيرة أهل الاستدلال.
فلاحظ.
والله سبحانه وتعالى العالم، ومنه نستمد العون والتوفيق. والحمد له