المقصد الأول في بحث المشتق وقد جرى غير واحد على بحثه في مقدمة علم الأصول. وأول من خرج عن ذلك بعض المعاصرين (رحمه الله تعالى) في أصوله، بلحاظ رجوع البحث فيه إلى تشخيص الظهور، وليس في مبادئ الظهور.
وكيف كان، فقد وقع الكلام في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه، مع الاتفاق - كما قيل - على كونه مجازا فيما لا تلبس به إلا في الاستقبال.
وينبغي تقديم أمور لها دخل بتوضيح محل النزاع، أو نافعة في مقام الاستدلال.
الامر الأول: المشتق في اصطلاح النحويين ما كان لمادته معنى محفوظ في غيره مما شاركه فيها وفارقه في الهيئة، كالفعل واسمي الفاعل والمفعول وغيرها.
أما في محل النزاع فهو العنوان المنتزع عن الذات، الحاكي عنها بلحاظ جهة خارجة عنها لها نحو من النسبة إليها.
وبينه وبين المشتق بالمعنى الأول عموم من وجه، حيث يعم بعض الجوامد باصطلاح النحويين كالأب والام والأخ والزوج والزوجة ونحوها مما