المختلفة.
فلو تمت هذه الأمور تمت الماهية وصدقت الصلاة بإطلاقها وإن لم تكن مشروعة، والاخلال بالخصوصيات الزائدة إنما يوجب الاخلال بالأصناف المشروعة منها بخصوصياتها كالظهر والعيدين، ولا يخل بالماهية إلا نقص الاجزاء المقومة لها، فإذا خلت الصلاة عن الركوع كانت صلاة ناقصة لا تامة، أما إذا كانت ركعة واحدة للاجزاء المذكورة فهي صلاة تامة مشروعة - كالوتر - أو غير مشروعة.
والظاهر أن ما تضمن تشريع بعض الصلوات الخالية عن الاجزاء المذكورة أو بعضها، إما أن يبتني على البدلية عن الصلاة، كصلاة المطاردة - كما يناسبه التعبير في بعض نصوصها بفوت الصلاة - أو على الاجتزاء بالصلاة الناقصة، كصلاة الأخرس الخالية عن القراءة وجميع موارد قاعدة الميسور. وإطلاق الاسم عليها توسع بلحاظ تحقق الغرض المهم به.
كما أن ما تضمن الاكتفاء بالناقص في مورد حديث: " لا تعاد الصلاة... " (1) ونحوها لا يستلزم كونها صلاة تامة، بل مقتضى الجمع بين الأدلة كونها ناقصة مجزية. وهكذا الحال في تمام الماهيات كالحج والعمرة وغيرهما.
ولا يبعد مطابقة ما ذكرنا لمفهوم المسميات المذكورة عند المتشرعة، كما يستكشف بالرجوع إليهم في شرحها وبيان أجزائها، وإن كانوا قد يخطئون في بعض ذلك للجهل بالحكم الشرعي.