لا تكشف عن عموم المعنى الموضوع له، إلا إذا ثبت كون المراد بالمقسم في مقام التقسيم هو المعنى الموضوع له بما له من الحدود المفهومية، ولا طريق لاثبات ذلك في المقام بعدهم سبق من أن الجامع بين التام والناقص ارتكازي تخفى فيه العناية، حيث قد يكون هو المراد في لمقام وإن لم يكن موضوعا له.
رابعا: جملة من النصوص الظاهرة، في إلاق العناوين على الفاسد، كموثق فضيل - أو صحيحه - عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: بني الاسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني:
الولاية " (1)، وفي صحيح زرارة عنه: (عليه السلام): " أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه... " (2).
فإن الاخذ بالأربع في الأول، وبالصوم والتصدق والحج في الثاني لا يكون إلا بإرادة الفاسد منها، بناء على بطلان العبادة من غير ولاية، ونحو ما تضمن نهي الحائض ونحوها عن الصلاة مما هو كثير جدا، لتعذر الصحيح منها في حقها، فيمتنع نهيها عنه.
وفيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، كما سبق في الاستدلال بنظير ذلك للصحيح.
على أن المراد من الأربع التي اخذ بها في الأول هي التي بني عليها