وبذلك يشكل ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من عدم شمول النزاع لقصد القربة، لأنه متأخر عن الامر المتأخر عن المسمى، فلا يعقل أخذه فيه مع تأخره عنه بمرتبتين. وكذا عدم التكليف المزاحم، أو عدم النهي الموجبين لبطلان العبادة، لتأخرهما عن المسمى بمرتبة، لأنهما في مرتبة الامر به.
وجه الاشكال فيه: ما ذكرناه من أن ذلك إنما يمنع من أخذ الشروط المذكورة في المسمى لا من دخولها في محل النزاع.
مضافا إلى أنه إنما يمنع من أخذ هذه الأمور بنحو التقييد لا بنتيجة التقييد، بأن يكون المسمى هو الحصة المقارنة لها لبا، كالمؤثر للأثر الخاص أو نحوه، كما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره). غايته أن يكون النهي موجبا لتعذر النهي عنه. فلا مجال للخروج بذلك عن ظاهر كلماتهم في الصحة الفعلية.
بل ما سبق من استدلال القائلين بالأعم بأنه لو كان المسمى هو الصحيح لامتنع النهي عن الصلاة أو نذر تركها، صريح في شمول النزاع لعدم النهي.
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من اتفاقهم على تحقق المسمى مع المزاحم أو مع النهي فلم يتضح مأخذه بعد ما عرفت، إلا أن يكون ما إذا صح العمل معهما، لامكان التقرب مع المزاحم بالملاك أو بالامر الترتبي، وكذا مع النهي للغفلة عنه مع تحقق ملاك الامر في مورد النهي، فيخرج عن محل الكلام من كون هذه الأمور شروطا تتوقف عليها صحة العمل.