الشارع حد التسمية، أم تجدد الوضع له بعد الوضع للتام بنحو النقل أو الاشتراك.
لمخالفة الأول لما هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعها، ولا سيما في حق أتباعه، بضميمة ظهور الأدلة الشارحة في كونها شرحا للمسمى بعد الفراغ عن التسمية، خصوصا بعد أن كان التام هو محط الغرض ومورد الأثر المهم.
والثاني إنما يتجه لو لم يبق لخصوصية التام خصوصية في الابتلاء تقتضي خصوصية في الحاجة للتفهيم، بحيث يكون الابتلاء به كالابتلاء بالناقص، ولا إشكال في عدم ذلك، بل الصحيح باق على ما هو عليه من الخصوصية الموجبة للاهتمام بتفهيمه، والابتلاء بالفاسد إنما هو بتبعه. بل بعضها يندر الابتلاء بالفاسد منه، كصلاة الآيات ونحوها، حيث لا موجب للخروج في تسميتها عما عينه الشارع من أجزاء لها.
بل يشهد بمطابقة التسمية في عرف المتشرعة لذلك الرجوع إليهم في بيان أجزاء المسميات وشرحها، سواء أريد شرح الماهيات النوعية كالصلاة والصوم والحج، أم شرح أصنافها، كصلاة الظهر والعيدين، وحج التمتع، فإنهم يستوفون الأمور المعتبرة فيها على أنها بتمامها أجزاؤها المقومة لها والشارحة لها، التي تنقص بنقص بعضها، لا أنه لابد فيها من وجودها في الجملة، بحيث يتم المسمى مع نقص شئ منها، وإن لم تجز إلا بتماميتها.
وأما احتمال كون الشرح في الأدلة وبيانات المتشرعة ليس للماهيات المسميات على اطلاقها، بل لخصوص المطلوب منه لأنه موطن الغرض، فلا تنافي كون المسمى هو الأعم.