ومعيب بلا تصرف ولا عناية، فلابد من الالتزام بكون المسميات بهذه الأسماء الأعم من التام والناقص الذي يطرأ عليه النقصان كما يطرأ عليه التمام، وكذا الحال فيما نحن فيه.
وفيه: أن فرض التمامية والنقص شاهد بكون المسمى هو اتمام، إذ لو عم الناقص كانت الماهية المسماة مشككة، والمشكك يصدق على المرتبة الدانية بعين صدقة على المرتبة العالية، من دون أن تكون الأولى ناقصة ولا الثانية زائدة، كالخط الموضوع للأعم من الطويل والقصير، والجماعة الموضوعة للأعم من الكبيرة والصغيرة، ولا يكون النقص إلا بفوت بعض المسمى الملازم لاخذ متممه فيه واختصاص التسمية بالتام.
ولذا كان التوصيف بالنقص من سنخ الاستدراك والاستثناء عرفا، وبالتمامية من سنخ التأكيد الذي لا يختلف مفاده عن المؤكد ثبوتا، وإن اختلفا إثباتا.
كما لا إشكال ظاهرا في انصراف الاطلاق إليه وإن لم يختص به الأثر، بل كان الناقص وافيا ببعض ما يترتب على التام، إذ لم تكن قرينة على كون الغرض هو المرتبة العالية من الأثر.
ولا يتأتي هنا ما سبق في التبادر من احتمال استناده للقرينة العامة، وهي اختصاص الغرض بالتام، لفرض عدم اختصاص التام بالأثر، وعدم القرينة على كون الغرض هو المرتبة العالية من الأثر.
ولا مجال لقياس المقام بالصحة والعيب اللذين هما من الحالات الطارئة على الفرد من دون إخلال بشئ من مقومات ماهيته الدخيلة في المسمى، لعدم كون المعيار فيهما على تمامية الاجزاء وعدمها، بل على عروض أمور