والصوم الذي يؤكل حينه نسيانا وغيرهما.
ولا مجال لدعوى: أن الاجزاء في مورد كاشف عن تحقق الغرض من الامر المستلزم لشمول الامر الواقعي له لبا، لتبعيته للغرض سعة وضيقا.
لاندفاعها بما يأتي في مبحث الاجزاء إن شاء الله تعالى.
أما على الثاني فتكون أعم من وجه موردا من إسقاط الإعادة والقضاء، حيث قد لا يسقط القضاء في موارد موافقة الامر ظاهرا، كما لو كان الاخلال بالأركان، وقد يسقط مع القطع بالموافقة خطا من دون تعبد ظاهري في مورده، لامتناع جعل الحجية مع القطع.
هذا، ولم أعثر عاجلا على تصريح بكلماتهم بتعيين معيار الصحة في المقام، وإن لم يبعد عن أكثر حجج القائلين بالصحيح إرادة الموافقة الواقعية للامر الواقعي، على ما يتضح عند الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
وهذا لا ينافي ما ذكرناه وأكدوا عليه من أن الاختلاف بين التعريفين لا يرجع للاختلاف في مفهوم الصحة، بل في معيار صدقها. لأنه لا يراد بالوضع لخصوص الصحيح الاكتفاء بوصف الصحة بلحاظ أي منشأ انتزاع فرض، بل بلحاظ منشأ انتزاع خاص يناسب غرض الشارع من التسمية، فلا بد من تعيين ذلك.
الرابعة: لا إشكال في دخول الاجزاء في محل النزاع، بمعنى أنه على الصحيح تكون تمام الاجزاء مأخوذة في المسمى. وأما الشروط فقد وقع الكلام بينهم في دخولها مطلقا، أو عدمه كذلك، أو دخول خصوص الشروط التي يمكن التقييد بها، دون ما يمتنع التقييد به، كقصد امتثال الامر، أو غير ذلك من التفصيلات التي أطالوا الكلام في الاستدلال لها. والمناسب إيكال