عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلامه وكلام تابعيه أو بعده، وهو المراد بالكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية.
ولا يخفى أن الثمرة لذلك تعيين مداليل الألفاظ المذكورة لو وقعت في الكتاب العزيز أو في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وكلام معاصريه مجردة عن القرينة، فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل على الوظائف الشرعية المذكورة، وبناء على عدمه تحمل على المعاني اللغوية.
وتوهم أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يتعين الاجمال، لاشتراك الألفاظ المذكورة بين المعاني الجديدة والمعاني القديمة اللغوية.
مدفوع: بأن محل الكلام ليس هو مجرد الوضع للمعاني المذكورة، بل النقل لها بنحو يقتضي هجر المعنى القديم واحتياج إرادته للعناية والقرينة، ولو في عرف الشارع الأقدس في لسانه ولسان تابعيه، كما هو الحال في العصور المتأخرة، ونظير النقل في سائر الأعراف الخاصة للمعاني المستحدثة لهم، حيث يجب حمل الكلام الصادر من أهل عرف خاص من حيثية كونهم من أهل ذلك العرف على ما هو المعنى عندهم، لا بحسب أصل اللغة.
ومثله ما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من عدم فعلية الثمرة المذكورة، إذ لا مورد يشك في المراد الاستعمالي فيه، لان هذه الألفاظ قد صارت في زمان الصادقين (عليهما السلام) حقائق في المعاني المستحدثة.
وما يرد عن النبي (صلى الله عليه وآله) بحكم ما يرد منهم عليهم السلام إذا كان بطريقهم، وما كان بطريق غيرهم خارج عن الابتلاء.
لاندفاعه: بأن ما ينقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طريقهم عليهم السلام إنما يكون بحكم ما ينقل عنهم إذا نقلوه في مقام بيان التشريع،