ذلك، فنفي الماهية - مثلا - كما يستعمل مجازا في نفي الصحة يستعمل في نفي الكمال، لمناسبتهما له معا، وإن كان الأول أنسب، فيكون أقرب عرفا، فيحمل عليه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلا بقرينة معينة للثاني.
لكنه موقوف على كون المناسبة المصححة للاستعمال قابلة للشدة والضعف، وهو غير ظاهر في المقام.
مع أنه لو أمكن دعوى: أن الصحيح أقرب من الأعم لدخل الصحة في شدة المناسبة للمعنى الحقيقي، فلا مجال لدعوى العكس، لأن الصحيح من أفراد الأعم واجد لخصوصية زائدة عليه، فإن كان لتلك الخصوصية دخل في المناسبة كان أقرب من الأعم، وإن كانت منافية لها كان الأقرب هو الفاسد لا الأعم، وإلا لم يصح الاستعمال في الخصوصية إلا بلحاظ أن واجدها من أفراد الأعم، الذي هو في الحقيقة استعمال في الأعم لا في الصحيح.
الثالث: ما قد يستفاد من بعض كلمات الخراساني (قدس سره) من أنه لو علم باستقرار بناء الشارع في محاوراته على التدرج في المجاز بالاكتفاء في أحد المجازين بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، وعدم الاكتفاء في الاخر إلا بالقرينة المعنية له، اتجه النزاع في أن أي الامرين م الصحيح والأعم هو الذي يكتفى فيه بالقرينة الصارفة. لكن لا طريق لاثبات بناء الشارع على ذلك.
أقول: إن كان بناؤه عليه تبعا للطريقة العرفية في البيان، لترجح أحد المعنيين في كونه هو الظاهر عرفا، إما لاختصاصه بالمناسبة للمعنى الحقيقي، ولا يصح استعمال في الاخر إلا لمناسبته له أو لأقربيته للمعنى الحقيقي رجع إلى أحد الوجهين الأولين، فيلحقه ما تقدم فيهما.