موجب للغوية علامية التبادر على الوضع - كما نبه له بعض الأعيان المحققين (قدس سره) - لكفاية العلم الأول بالوفاء بالغرض.
ويجاب عن ذلك بما في كلام جماعة: من أنه يكفي في حصول التبادر العلم الارتكازي بالمعنى بسبب الاطلاع على استعمالات اللفظ المختلفة، وإن لم يلتفت إليه تفصيلا بنحو يعمل عليه ويرتب عليه الأثر، ويتجلي مفاد الارتكاز المذكور بنحو يترتب عليه العلم بالتبادر، فما يترتب على التبادر نحو من العلم مخالف لنحو العلم الذي يتوقف عليه التبادر، لا عينه ولا مثله.
نعم لا بد من العلم باستناد التبادر لحاق اللفظ من دون دخل قرينة عامة أو خاصة فيه، فلو لم يعلم بذلك لا مجال لاستكشاف الوضع منه.
ودعوى: أن الأصل عدم القرينة.
مدفوعة - مضافا إلى أن الكلام فيما يوجب العلم الوجداني بالوضع، ولا ينهض به الأصل المذكور، بل غايته لزوم العمل عليه تعبدا - بأن الأصل المذكور إن رجع إلى الاستصحاب فهو مثبت، لعدم كون الملازمة بين الأثر المطلوب - وهو حجية الكلام في المعنى المتبادر إليه - وعدم القرينة شرعية، بل خارجية بتوسط الملازمة بين عدم القرينة واستناد التبادر لحاق اللفظ، وبين استناده لحاق اللفظ وتحقق الوضع للمعنى، وبين الوضع للمعنى وظهور الكلام فيه، وبين ظهوره وحجيته فيه.
وإن كان أصلا عقلائيا مستقلا في نفسه مع قطع النظر عن الاستصحاب الشرعي فلم يثبت بناء العقلاء عليه في تشخيص حال التبادر أو الاستعمال مع الشك في الوضع، بل غاية ما ثبت من أهل اللسان الاعتماد عليه في تشخيص حال الاستعمال مع العلم بالوضع لو احتمل خروج