القصر والتمام ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما إذا كان انكشاف الخلاف في الوقت بعد الاتيان بالصلاة تماما، وحينئذ فهل يكون العلم الاجمالي مؤثرا وأن المرجع في الطرف الباقي أصالة الاشتغال أو أنه لا يكون مؤثرا والمرجع فيه أصالة البراءة، الظاهر أنه غير مؤثر، لأنه إنما حصل في وقت كان أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء، وعليه فالركن الأول من أركان منجزية العلم الاجمالي وهو تعلقه بالتكليف الفعلي المولوي على كل تقدير مفقود فيه، فلذلك لا يكون منجزا، ومن هنا يظهر حال ما إذا كان انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت، فإنه إن كان بعد الاتيان بما هو وظيفته في داخل الوقت، فالمرجع في خارج الوقت أصالة البراءة عن وجوب القضاء، وإن كان قبل الاتيان به في الوقت وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وهل يجب عليه الاحتياط فيه بالجمع بين التمام والقصر؟
والجواب نعم، باعتبار أنه يعلم من الآن أن الفائت في الوقت إما الصلاة قصرا أو الصلاة تماما، فلهذا يجب عليه الاحتياط في خارج الوقت أيضا.
وأما على الثاني، فكما إذا تعلق رأيه بعدم وجوب السورة في الصلاة ثم حصل له الشك وتردد في وجوبها في الوقت، ففي مثل ذلك يجب الاتيان بالصلاة مع السورة بمقتضى قاعدة الاشتغال، سواء أتى بالصلاة بدون السورة أم لا، وإن كان انكشاف الخلاف في خارج الوقت، فإن كان بعد الاتيان بما هو وظيفته في الوقت لم يجب القضاء وإلا وجب، هذا بناء على أن المرجع في المسألة أصالة الاشتغال دون البراءة، وأما إذا قلنا بأن المرجع فيها أصالة البراءة كما هو الصحيح، فالمسألة خارجة عن محل الكلام.