الصورة الثانية: ما إذا انكشف الخلاف في شبهة حكمية، كما إذا بنى فيما إذا سافر شخص أربعة فراسخ ولم يرجع في نفس اليوم وبقي إلى ما دون العشرة على وجوب القصر عليه، ثم حصل له الشك في وجوبه من جهة الشك في صحة مدركه، وحينئذ فيشك في أن الواجب عليه في المسألة هل هو القصر أو التمام، فلا مانع من التمسك باستصحاب بقاء وجوب التمام عليه، وحينئذ فإن كان ذلك في الوقت وجب عليه الاتيان بالظهر تماما فيه، وإن كان في خارج الوقت، فإن كان موضوع وجوب القضاء عدم الاتيان بالواجب أو أنه بالأمر الأول وجب القضاء، وإن كان موضوعه الفوت، فلا يمكن إثباته بالاستصحاب إلا على النحو المثبت.
الصورة الثالثة: ما إذا كان انكشاف الخلاف بأصالة الاشتغال، والأصالة تارة تكون على أساس العلم الاجمالي وأخرى على أساس أن المرجع في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين قاعدة الاشتغال دون البراءة.
أما الأول، فكما إذا تعلق رأي المكلف اجتهادا أو تقليدا بوجوب الصلاة تماما على كثير السفر وإن لم يكن السفر مقدمة لشغله ثم تردد فيه، فحصل له العلم الاجمالي إما بوجوب التمام عليه أو القصر أو بنى على وجوب التمام على كل من يكون شغله السفر في السفرة الأولى أيضا بعد إقامة عشرة أيام في بلد المكاري ثم تردد فيه، فحصل له العلم الاجمالي إما بوجوب التمام أو القصر أو على وجوب التمام على من يكون سفره بين وطنه ومقر شغله لا يقل عن عشرة أيام في كل شهر ثم تردد في ذلك، فحصل له العلم الاجمالي إما بوجوب القصر أو التمام وهكذا، ففي كل هذه الموارد فإن كان انكشاف الخلاف في الوقت وقبل الاتيان بوظيفته وهي الصلاة تماما، فلا اشكال في وجوب الاحتياط بالجمع بين