ومخافة لفتوى الحي، الظاهر عدم وجوب الإعادة، لأن فتوى الميت وإن سقطت من الحجية فعلا إلا أنها كانت حجة في ظرف العمل بها، وفتوى الحي وإن كانت حجة فعلا إلا أن دلالتها على ثبوت مدلولها في تمام فتراته الزمنية الطولية إلى زمن الشرع تصادم مع فتوى الميت في ظرف حجيتها ودلالتها على ثبوت مدلولها كذلك، ولا ترجيح في البين، وعلى هذا فلا تدل فتوى الحي على بطلان الأعمال السابقة لا واقعا ولا ظاهرا، أما الأول فهو واضح، وأما الثاني فلأنه منوط بتقديم فتوى المجتهد الحي على فتوى المجتهد الميت في ظرف حجيتها ولا مبرر لذلك، حيث لا يكون كشف فتوى الحي عن الواقع أقوى من كشف فتوى الميت عنه في ظرف اعتبارها، وحينئذ فلا تجب إعادة الأعمال السابقة في خارج الوقت لا واقعا ولا ظاهرا.
هذا كله بحسب مقتضى القاعدة الأولية في المسألة.
وأما بحسب مقتضى القاعدة الثانوية في باب الصلاة فحسب، فلا تجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه إذا كان الاخلال بغير الأركان من الاجزاء والشروط بمقتضى حديث لا تعاد (1)، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاخلال بالنسيان أو الجهل.
وعلى الثاني لا فرق بين أن يكون الجهل مركبا أو بسيطا، نعم إذا كان بسيطا وكان مقصرا فلا تكون مشمولا لاطلاق الحديث.
وبكلمة إننا قد ذكرنا موسعا في بحث الفقه أن حديث لا تعاد لا يختص بالناسي ويعم الجاهل بقسمية المركب والبسيط، غاية الأمر أنه إذا كان بسيطا