مدلولها كذلك.
وأما الصورة الثانية: فتجب عليه الإعادة والقضاء، على أساس أن أعماله السابقة كانت على خلاف الحجة في الواقع حتى في ظرفها وهي فتوى الأعلم.
وأما الصورة الثالثة: وهي ما إذا كان الرجوع إلى الثاني من جهة فقد الأول بعض شروط التقليد بقاء، فهل في مثل ذلك إذا كانت فتوى المجتهد الثاني مخالفة لفتوى المجتهد الأول وجوب الإعادة في خارج الوقت؟
والجواب: الظاهر عدم وجوبها، وذلك لأن فتوى الثاني لم تكشف عن بطلان الأعمال السابقة لا واقعا ولا ظاهرا.
أما الأول، فهو واضح.
وأما الثاني، فلأنه منوط بأن تكون فتوى المجتهد الثاني أقوى من فتوى المجتهد الأول وتتقدم عليها في مقام الكشف والمعارضة، والمفروض أنها ليست كذلك لو لم يكن الأمر بالعكس، نعم أنها فعلا قد سقطت عن الحجية ولا تكون مؤمنة، وأما في ظرف العمل بها فهي كانت حجة ومؤمنة وكاشفة، وليس كشف فتوى الثاني أقوى من كشفها.
وأما الصورة الرابعة: وهي ما إذا كان المجتهد غير واجد لشروط التقليد من الابتداء بسبب أو آخر، فالظاهر بطلان الأعمال السابقة التي تكون مخالفة لفتوى المجتهد الثاني، باعتبار أنها مخالفة للحجة من الأول ولم تكن مستندة إليها واقعا في ظرفها، ومقتضى القاعدة حينئذ وجوب إعادتها ظاهرا.
وأما الصورة الخامسة: وهي ما إذا مات المجتهد الأول ورجع إلى المجتهد الحي، فهل تجب إعادة الأعمال الماضية التي كانت مطابقة لفتوى الميت