فشمول اطلاق الحديث له منوط بأن لا يكون مقصرا وإلا فلا يكون مشمولا له كالعالم العامد، وأما الجاهل المركب فهو مشمول لاطلاقه وإن كان مقصرا، وتمام الكلام في ذلك في محله.
فالنتيجة، أن الاخلال في باب الصلاة بالأجزاء أو الشروط غير الركنية إذا كان بالنسيان أو الجهل المركب وإن كان مقصرا أو البسيط، شريطة أن لا يكون مقصرا لا يوجب الإعادة، وأما إذا كان الاخلال بالأجزاء أو الشروط الركنية فهو يوجب الإعادة، وكذلك إذا كان الاخلال بالتكبيرة، فإنها وإن لم تكن مذكورة في حديث لا تعاد إلا أنها ركن بمقتضى النصوص الخاصة.
ومن هنا يظهر أن وجوب الإعادة أو القضاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الاختلاف بين المجتهدين في الاجزاء أو الشرائط الركنية، هذا كله في باب العبادات.
وأما في باب المعاملات فحيث أن الاختلاف بين الفقهاء والمجتهدين في ذلك الباب قليل فلا تظهر الثمرة إلا نادرا، باعتبار أنه لا تعتبر في صحة المعاملات المالية ونفوذها صيغة خاصة ولغة مخصوصة، بل لا يعتبر فيها اللفظ فضلا عن كونه بصيغة خاصة وتكفي فيها المعاطاة، وأما في باب النكاح فاعتبار لفظ خاص كالعربية أو صيغة مخصوصة فهو المعروف والمشهور عند الفقهاء، وعلى هذا فإذا أفتى فقيه بصحة النكاح بالمعاطاة أو بالفارسية وعقد على امرأة بالفارسية، وحينئذ فإذا ظهر له أنه أخطأ في ذلك وبنى على اعتبار العربية في الصيغة وعدم كفاية الفارسية، فعليه أن يجدد العقد عليها بالصيغة العربية، وكذلك إذا عدل مقلده منه إلى غيره بسبب أو آخر وكان فتوى غيره باعتبار العربية في صيغة عقد النكاح وعدم كفاية المعاطاة ولا الفارسية، فإن عليه أن يجدد العقد على امرأته بالعربية، هذا إذا كان الموضوع باقيا وإلا فلا شيء عليه هذا من ناحية.