فلا توجب التصويب ولا الاجزاء، لأن مصلحة الواقع غير مستوفاة بها.
وأما على التفسير بالمصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري، فهي لا تستلزم التصويب ولا الاجزاء، لفرض أنها ليست من سنخ مصلحة الواقع وأنها لا تتدارك بها.
وأما على التفسير بالمصلحة في مؤدى الامارة المخالفة للواقع بما هو مؤدى الامارة المخالفة، فإن كانت تلك المصلحة من سنخ مصلحة الواقع، فلازمه التصويب والاجزاء معا وإن لم تكن من سنخها، فإن كانت مضادة لها فلازمها الاجزاء دون التصويب وانقلاب الواقع، وإن لم تكن مضادة لها فلا تصويب ولا إجزاء، لفرض أن مصلحة الواقع غير مستوفاة بها.
الثالثة: قد ظهر مما تقدم أن القول بالسببية إذا استلزم التصويب وانقلاب الواقع، استلزم الاجزاء أيضا، وأما إذا لم يستلزم التصويب والانقلاب فلا يستلزم الاجزاء إلا في صورة خاصة وهي ما إذا كانت بين المصلحتين مضادة، فإنه حينئذ يستلزم الاجزاء دون التصويب والانقلاب كما مر، وأما السببية بمعنى المصلحة السلوكية، فهي لا تستلزم الانقلاب والتصويب وإن كانت تستلزم الاجزاء بالنسبة إلى القضاء دون الإعادة.
والخلاصة: أن التصويب ملازم للاجزاء، وأما الاجزاء فهو غير ملازم للتصويب.
الرابعة: أن الغرض من بيان الآراء والاحتمالات في حجية الامارات على القول بالطريقية والسببية ليس التحقيق في صحتها وسقمها، فإن لذلك محلا آخر وهو باب الظن وسيأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى، بل الغرض من بيانها أن الملازمة بين هذه الآراء والاحتمالات وبين الاجزاء ثابتة في الجميع أو في البعض