والموضوع الارتكازية يؤكد أن موضوع وجوب الوضوء في الآية تمكن المكلف من استعمال الماء عقلا وشرعا، وموضوع وجوب التيمم عدم تمكنه من الاستعمال كذلك، وعلى هذا فإن كان المكلف متمكنا من استعمال الماء عقلا وشرعا فوظيفته الوضوء أو الغسل وإلا فوظيفته التيمم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عدم التمكن مستندا إلى أمر خارج عن اختيار المكلف أو مستندا إلى سوء اختياره، فإنه على كلا التقديرين يصدق عليه أنه غير متمكن من استعمال الماء عقلا أو شرعا.
فالنتيجة، أن الآية تشمل الاضطرار الناشئ من سوء اختيار المكلف ولا تختص بالاضطرار الجائي بغير اختياره.
وأما روايات البدلية، فالظاهر أن ها تشمل العجز الناشئ من سوء الاختيار، فإنها تدل على أن التراب بدل عن الماء بالمطابقة وأن هذه البدلية طولية بالالتزام، وعليه فإذا كان المكلف عاجزا عن استعمال الماء انتقلت وظيفته إلى بدله وهو التراب، ولا فرق بين أن يكون العجز عن الماء بالقهر أو بالاختيار، ولا مجال لدعوى انصراف العجز فيها إلى العجز بغير الاختيار، لفرض أنه لم يؤخذ في لسان هذه الروايات لكي يدعي انصرافه عن ذلك، بل هو قيد يستفاد منها بالالتزام عقلا، وعلى هذا فمقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين أن يكون العجز عن الماء بسوء الاختيار أو بغيره هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أنه لو كان لدليل الأوامر الاضطرارية إطلاق بالنسبة إلى العذر غير المستوعب لتمام الوقت وتشمله باطلاقها، فعلى هذا لا فرق بين العذر المذكور بسوء اختيار المكلف أو بغير سوء اختياره، إذ على كلا التقديرين إن كان ملاك الوظيفة الاضطرارية وافيا بتمام ملاك الوظيفة الاختيارية أو أن المقدار