الطهارة المائية حيث إنه كان بسوء اختياره، فلا يكون مشمولا لأدلة البدلية كالآية الشريفة والروايات حتى يكون مأمورا بالطهارة الترابية والصلاة معها، وأما حديث لا تدع الصلاة بحال (1) فهو لا يثبت موضوعه وهو الصلاة، فلابد من فرض تمكن المكلف منها في المرتبة السابقة حتى يدل الحديث على أنها لا تسقط عنه، والمفروض أنه غير متمكن منها في المقام، أما الصلاة مع الطهارة المائية فهو غير قادرة عليها، وأما الطهارة الترابية فغير مشروعة في حقه حتى يكون قادرا على الصلاة معها، فإذن يكون فاقدا الطهورين فلا يكون مشمولا للحديث حتى يدل على أن الصلاة لا تسقط عنه، وعلى الجملة فالحديث الشريف يدل على أن الصلاة لا تسقط بسقوط جزء أو شرط منها طالما لم يكن الجزء أو الشرط من مقوماتها، وأما إذا كان من مقوماتها فهي تسقط بسقوطه لا محالة، وحينئذ فلا صلاة لكي يكون مشمولا للحديث ويدل على عدم سقوطها، وحيث إن الطهور من مقوماتها، فمن لم يتمكن منه فلا صلاة له لكي يدل الحديث على أنها لا تسقط عنه، فموضوع الحديث من يتمكن من الصلاة في المرتبة السابقة ولو بأدنى مرتبتها، فإنه مأمور بالاتيان بها وعدم جواز تركها وأنها لا تسقط عنه، وأما من لم يتمكن منها كفاقد الطهورين فهو خارج عن موضوع الحديث، فلا يكون مشمولا له.
وأما نفس الحديث فهي لا تدل على مشروعية التيمم، وذلك لأن دلالة الحديث على عدم سقوط الصلاة بحال تتوقف على تمكن المكلف من الصلاة في المرتبة السابقة، فلو توقف تمكنه منها على دلالته عليه لدار، فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام غير تام كالآية الشريفة أو الروايات ونحوها، إلى هنا قد