الأول: أن يكون مشتملا على ملاك يفي بتمام ملاك الواقع.
الثاني: بجزء منه والجزء المتبقي غير لزومي.
الثالث: أنه لزومي قابل للاستيفاء.
الرابع: أنه غير قابل له.
فعلى الأول والثاني يكون الاجزاء على القاعدة، وعلى الثالث فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء، لأن الواجب حينئذ هو الجامع بين الأقل والأكثر، بمعنى أن المكلف مخير بين الاتيان بعملين في طول الوقت هما الاضطراري والاختياري وبين الاقتصار بعمل واحد وهو الاختياري في آخر الوقت. وعلى الرابع الاجزاء وصفا لا تكليفا وقد تقدم كل ذلك موسعا.
السادسة: أن ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من جواز التمسك باطلاق آية التيمم وروايات البدلية لاثبات الاجزاء في المسألة وعدم وجوب الإعادة غير تام، أما أولا: فلأنه لا إطلاق لأدلة البدلية من الآية الشريفة والروايات من هذه الناحية حتى يمكن التمسك باطلاقها كما مرت الإشارة إليه.
وثانيا: أن الواجب هو طبيعة الصلاة مع الطهارة المائية الجامعة بين مبدأ الوقت ومنتهاه، فطالما يكون المكلف متمكنا من الاتيان بها في ضمن أحد أفرادها الطولية، فلا تصل النوبة إلى الصلاة مع الطهارة الترابية لأنها وظيفة العاجز عن الأولى.
السابعة: أن لو كان لدليل الأوامر الاضطرارية اطلاق فرضا، فلا مانع من التمسك باطلاقها، لأن مقتضاه أن الاضطرار غير المستوعب كالاضطرار المستوعب موضوع للأمر الاضطراري فلا فرق بينهما من هذه الناحية، ودعوى