لا يمكن المساعدة عليه، فالنتيجة أن أدلة التقية العامة لا تدل على الاجزاء.
وأما الأدلة الخاصة فتارة يقع الكلام في الأدلة الخاصة الواردة في باب الصلاة وأخرى في غيرها، أما الكلام في الأول فقد وردت فيها طوائف من الروايات:
الأولى: الروايات التي تنص على ترغيب المؤمنين في الصلاة معهم والحث على الدخول في مساجدهم وحضور جنائزهم، وقد جاء في صحيحة حماد بن عثمان وصحيحة الحلبي أن من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصف الأول (1)، وهذه الطائفة تدل بوضوح على الاجزاء، ومقتضى اطلاقها أن الصلاة معهم مجزية وإن كانت فاقدة للجزء أو الشرط، كما إذا كانت فاقدة للقراءة أو البسملة أو مقرونة بالتكتف أو نحو ذلك، بل مقتضى هذه الروايات صحة الصلاة معهم مداراة وإن لم تكن هناك تقية، بل مقتضى الصحيحتين المذكورتين أنها أفضل وأكثر ثوابا من الصلاة وحدة.
الثانية: الروايات الناهية عن الصلاة خلفهم والاقتداء بهم، ومقتضى اطلاقها أنها غير صحيحة وإن كانت في حال التقية (2).
الثالثة: الروايات التي تدل على جواز الصلاة خلفهم شريطة أن يقرأ القراءة بنفسه وإخفاتا، كقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن يقطين إقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك (3)، وقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي فاقرء خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع (4). وهكذا (5).