تكوينا عن الصلاة قائما أو مع الطهارة المائية. والثاني كالعاجز شرعا عن الصلاة قائما أو مع الطهارة المائية، وفي كلتا الحالتين يكون المكلف مأمورا واقعا بالصلاة جالسا أو مع الطهارة الترابية، ومن الواضح أن هذا الأمر يكشف عن أن الصلاة المذكورة تفي بغرض المولى في هذه الحالات.
وبكلمة واضحة أن مقتضى القاعدة الأولية عدم الاجزاء، فإن سقوط الواجب وحصول الغرض بالاتيان بغير الواجب بحاجة إلى دليل يدل على تقييد وجوبه بعدم الاتيان به، وعلى هذا الأساس فمقتضى اطلاق دليل كل واجب عدم سقوط وجوبه بالاتيان بغيره، فإن مسقطية الغير بحاجة إلى دليل.
هذا إذا كان لدليل الواجب اطلاق وأما إذا لم يكن له اطلاق، فمقتضى الأصل العملي عدم السقوط بغيره تطبيقا لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في الخروج عن مقتضى هذه القاعدة الأولية في حال الاضطرار إلى الاتيان بغير المأمور به الواقعي، كما إذا اضطر إلى الصلاة مع الطهارة الترابية عند عدم التمكن من الطهارة المائية عقلا أو شرعا أو إلى الصلاة جالسا أو في ثوب نجس عند عدم التمكن من الصلاة قائما أو في ثوب طاهر وهكذا، والخروج عن مقتضى تلك القاعدة يتوقف على أن يكون الأمر الاضطراري كاشفا عن وجود ملاك في متعلقه يفي بملاك الأمر الواقعي، فإذا كان كاشفا عن ذلك كان دالا على الاجزاء، مثلا الأمر المتعلق بالصلاة مع الطهارة الترابية عند عدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية إذا كان كاشفا عن وجود ملاك فيها يفي بملاك الواقع إجزاء الاتيان بها عنها إعادة وقضاء، وعلى هذا فيقع الكلام في ثبوت الملازمة بين وجود الأمر الاضطراري بشيء ووجود ملاك فيه يفي بغرض الواقع في مسألتين: