ثانية، وقد دلت على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد " (1).
بدعوى، أنها تدل على جواز الامتثال بعد الامتثال.
والجواب: أن ظاهر الأمر بالإعادة في الصحيحة الارشاد إلى بطلان صلاة الآيات إذا فرغ المكلف منها قبل الانجلاء، وعلى هذا فالصحيحة تدل على بطلان الامتثال الأول، من جهة أنه فاقد للشرط وهو الفراغ منها بعد الانجلاء ووجوب امتثالها مرة ثانية، ولا تدل على جواز الامتثال بعد الامتثال أصلا، فلو كنا نحن وهذه الصحيحة فلابد من الالتزام بظاهرها، ولكن في مقابلها رواية أخرى وهي معتبرة عمار عن أبي الله (عليه السلام) قال: " إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك، فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " (2).
وهذه المعتبرة تدل على أن الفراغ عن الصلاة بعد الانجلاء ليس شرطا في صحتها، فإذن تقع المعارضة بينهما، باعتبار أن مفاد الصحيحة هو الارشاد إلى أن الفراغ شرط في صحتها، ومفاد المعتبرة الارشاد إلى أنه ليس شرطا فيها، فتسقطان معا ونشك في شرطيته، فمقتضى أصالة البراءة عدمها، فالنتيجة أنه ليس بشرط، نعم إطالة الصلاة إلى ما بعد الانجلاء أمر محبوب كما نصت عليه المعتبرة.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الاتيان بالمأمور به بكامل أجزائه وشرائطه علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر وإلا لزم أحد