هذه الروايات عن أن الامتثال الأول ليس علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر، وإلا فلا يمكن الأمر بالإعادة ثانيا، فوقوعه فيها أدل دليل على إمكانه وإلا لم يقع، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن في قوله (عليه السلام) يصلي معهم ويجعلها الفريضة عدة احتمالات:
الأول: أن يجعل الصلاة المعادة جماعة فريضة فعلية دون صلاة الفرادى.
الثاني: أن يكون المراد منه تبديل الامتثال بامتثال آخر.
الثالث: أن يكون المراد من جعلها الفريضة، جعل الصلاة المعادة فريضة الظهر أو العصر التي صلاها فرادى لادراك ثواب الجماعة الذي فات عنه.
ودعوى أن إعادتها إذا كانت مستحبة، فلا تكون مشروعة في الجماعة.
مدفوعة، بأن الجماعة غير مشروعة في النوافل الذاتية المرتبة وغير المرتبة في مقابل الفرائض كذلك، وأما الإعادة فهي مستحبة بعنوان فريضة الظهر أو العصر، فلا تكون من النوافل الذاتية حتى تكون مشمولة لاطلاق ما دل على عدم مشروعية الجماعة فيها.
ولنأخذ بالنظر في هذه الاحتمالات، أما الاحتمال الأول فهو غير معقول، بداهة أنه لا يمكن القول بأن الصلاة المعادة جماعة فريضة فعلية دون صلاة الفرادى التي صلاها سابقا، فإن لازم ذلك عدم إمكان الامتثال نهائيا، إذ لا فرق بين الامتثال الأول والامتثال الثاني، فإن الامتثال الأول إذا لم يكن وافيا بالغرض ومسقطا للأمر فالامتثال الثاني أيضا كذلك، وإن كان في ضمن فرد أفضل كالصلاة في الجماعة أو المسجد أو الحرم، هذا إضافة إلى أن الغرض إذا لم يحصل بانطباق المأمور به بكامل أجزائه وشروطه على الفرد المأتي به في