قد صلى، فإن له صلاة أخرى) (1).
ومنها غيرها (2) بدعوى أن هذه الروايات تدل على جواز الامتثال بعد الامتثال.
والجواب، أنها لا تدل على مشروعية الامتثال بعد الامتثال بداعي نفس الغرض والأمر الأول، فإن معنى ذلك أن الغرض لم يحصل بالامتثال الأول ولا الأمر يسقط به، والاتيان بالمأمور به مرة أخرى إنما هو بداعي حصوله وسقوط الأمر، وأما إذا سقط الأمر بالامتثال الأول وحصل الغرض به ولكنه يأتي بفرد آخر منه بداعي الأمر الآخر والغرض الثاني، سواءا كان ذلك الأمر وجوبيا أم استحبابيا، فهو ليس من الامتثال بعد الامتثال وخارج عن محل الكلام.
ومورد الروايات في المقام الثاني دون الأول، ضرورة أنه لا شبهة في سقوط الأمر بالامتثال الأول وحصول الغرض به، وإلا لزم عدم امكان الجزم بالامتثال نهائيا أو الخلف، وأما الدخول معهم في صلاتهم، فإنما هو لغرض آخر يدعو إلى ذلك وهو المداراة معهم تقية، فإن مصلحة المداراة التي منها وحدة صفوف المسلمين وجمع شملهم، ومنها المحافظة على دماء الطائفة أو أعراضهم أو أموالهم، تقتضي ذلك.
فالنتيجة، أن هذه الروايات أجنبية عن الدلالة على جواز الامتثال بعد الامتثال.
المسألة الثالثة: وهي أن من صلى صلاة الآيات، جاز له أن يعيدها مرة