به، وأهمية الموضوع والروايات المتقدمة لا تدل على هذه الفرضية، بل تدل على خلافها كما هو ظاهر.
وأما الاحتمال الثاني، فهو أيضا غير معقول، لأنه إذا حصل الغرض وسقط الأمر باتيان الصلاة فرادى فكيف يمكن تبديله بامتثال آخر، بداهة استحالة انقلاب الشئ عما هو عليه، فإذا كانت الصلاة المأمور بها تنطبق بكامل أجزائها وقيودها على الفرد المأتي به في الخارج، كان حصول الغرض وسقوط الأمر عنها ضروريا بسبب ذلك الانطباق القهري الذاتي، ولا يمكن تبديله بعدم الانطباق، لأنه من انسلاخ الشئ عن ذاته وذاتياته.
وأما الاحتمال الثالث، فهو وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه لا مانع من الالتزام به، لامكان حمل قوله (عليه السلام) في صحيحة حفص بن البختري (ويجعلها الفريضة على ذلك)، بتقريب أنه بعدما لا يمكن حمله على فريضة فعلية كما مر، فلا مانع من حمله على إعادة فريضة الظهر أو العصر مستحبة، فيكون المراد من الرواية أن من صلى فريضة الظهر أو العصر فرادى، فإذا انعقدت هناك جماعة جاز له أن يعيدها بعنوان فريضة الظهر أو العصر استحبابا بعدما لا يمكن أن تكون وجوبا، وعلى هذا فلابد أن يراد من قوله (عليه السلام) ويجعلها الفريضة، الفريضة بالذات لا بالفعل، ولا ينافي كونها مستحبة بالفعل، لأن الاستحباب الفعلي يجتمع مع الفريضة الشأنية وبالذات، كما أن المراد من الجعل في الصحيحة ليس أن اختيار الصلاة المعادة جماعة فريضة مستحبة بيد المصلي واختياره، بل صيرورتها كذلك إنما هي بحكم الشارع وخارج عن اختيار المصلي، ونظير ذلك ما ورد من أن المصلي إذا دخل في صلاة العصر معتقدا بأنه صلى الظهر، ثم في الأثناء انكشف وبان أنه لم يصل الظهر فوظيفته العدول إلى العصر، فإن التعبير بالعدول ليس