معناه أن أمره بيده بل هو قهري، لأن ما صلاة عصرا انقلب ظهرا بحكم الشارع أراد المصلي أو لم يرد.
تحصل أن الصلاة المعادة جماعة هي فريضة الظهر أو العصر ذاتا ومستحبة فعلا، فيكون الأمر بالإعادة أمرا استحبابيا، بل نفس الصحيحة تدل على ذلك، بقرينة أن الأمر فيها قد ورد في مورد توهم الحظر ولا يدل على أكثر من رفع الحظر، وهنا روايات أخرى تنص على استحباب الإعادة، منها موثقة عمار المتقدمة (1).
ومنها، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال: إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الجماعة، فإن شئت فأخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا) (2)، فإنها ناصة على أن الصلاة المعادة مستحبة.
فالنتيجة، أن المستفاد من مجموع الروايات أن إعادة ما صلاه فرادى جماعة مستحبة، والغرض الداعي إلى استحبابها هو إدراك فضيلة الجماعة وما يترتب عليها من الآثار، إلى هنا قد تبين أن هذه الروايات أجنبية عن الدلالة على جواز الامتثال بعد الامتثال.
ينبغي التنبيه على عدة نقاط:
الأولى: أن هذه الروايات لا تنافي ما دل من الروايات على عدم مشروعية الجماعة في النوافل (3)، أما أولا: فلأن الصلاة المعادة جماعة وإن كانت نافلة فعلا