إلا أن الظاهر اختصاص تلك الروايات بالنوافل الأصلية كصلاة الليل والنوافل اليومية المرتبة وغيرها، فلا تشمل النوافل بالعرض كما في المقام.
وثانيا: فعلى تقدير تسليم أن تلك الروايات تشمل النوافل بالعرض إلا أنه لابد من تقييد اطلاقها بالروايات المتقدمة التي تدل على مشروعية الجماعة في النوافل بالعرض كما هو الحال في صلاتي العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة المتبرع بها عن الغير والصلوات الاحتياطية الاستحبابية.
الثانية: أن مشروعية الإعادة جماعة بعد الامتثال فرادى، حيث إنها كانت على خلاف القاعدة، فلابد من الاقتصار على موردها وهو ما إذا صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما، فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما فقط، ولا يمكن التعدي عن هذه الموارد إلى سائر الموارد.
الثالثة: أن قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن سالم (ويجعلها الفريضة إن شاء) (1)، يدل على أن الرجل الذي صلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة، فله أن يصلي معهم بنية فريضة فاتته إذا شاء، كما أن له أن يصلي بنية الاستحباب لادراك ثواب الجماعة فحسب.
الرابعة: أن الرواية التي تدل على أن الله تعالى يختار أحبهما إليه (2) ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها، ومع الاغماض عن سندها فالظاهر منها أنه تعالى في مقام التفضل والامتنان على العباد اختار الصلاة المعادة في مقام الاحتساب واعطاء الأجر والثواب، وهذا أمر آخر غير حصول الغرض