الخارج، لزم أحد محذورين، إما أن هذا الغرض ليس غرضا له وهو خلف، وإما أن ذلك المأمور به لا ينطبق عليه بكامل أجزائه وقيوده وهو أيضا كذلك، وأما بقاء الأمر مع الاتيان بمتعلقه فهو غير معقول، وإلا لزم طلب الحاصل.
ودعوى أن هنا ملاكين: أحدهما قائم بالجامع بين صلاة الفرادى وصلاة الجماعة، والآخر قائم بخصوص صلاة الجماعة، وعلى هذا فالغرض القائم بالجامع يحصل بالامتثال الأول، وأما الغرض القائم بالحصة الخاصة وهي الصلاة جماعة فلا يحصل إلا بالاتيان بها، وعلى هذا فالامتثال الثاني إنما هو لتحصيل الغرض الثاني.
مدفوعة، بأن ذلك وإن كان ممكنا ثبوتا، إلا أنه خلاف المفروض في المقام، فإن المفروض فيه وحدة المطلوب ملاكا وحكما، فإذا كان المطلوب واحدا كذلك فكيف يعقل عدم حصول الغرض وعدم سقوطه الأمر بالامتثال الأول وهو انطباق المأمور به بكامل أجزائه وشروطه على الفرد المأتي به في الخارج، وأما فرض تعدد الغرض والملاك وتعدد الأمر فهو خارج عن محل الكلام، حيث إنه لابد فيه من تعدد الامتثال.
قد يقال أن وجوب الصلاة فرادى مشروط بعدم التمكن من الاتيان بها جماعة كوجوب الصلاة مع الطهارة الترابية، فإنه مشروط بعدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية، وعلى هذا فإذا كان المصلي متمكنا من الاتيان بالصلاة جماعة وجب عليه الاتيان بها، ولا يكفي الاتيان بالصلاة فرادى.
وفيه أن ذلك وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه خلاف الضرورة الفقهية اثباتا، بل خلاف سيرة المسلمين كافة من لدن زمن التشريع إلى زماننا هذا، فلو كان الأمر كذلك لبان واشتهر بين المسلمين وأصبح من الواضحات من جهة كثرة الابتلاء