وقته شاء كالصلاة ونحوها، ولا يدل على وجوب الاتيان به في أول جزء من الوقت، وإلا ففي الجزء الثاني وهكذا فورا ففورا، وعلى هذا فلو دلت الآية الشريفة على وجوب الفور، فلابد من تقييد اطلاقها بغير هذا القسم من الواجبات بما دل على اتساع وقته تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
وأما القسم الثاني، فبما أنه غير موقت، فالمكلف مخير في الاتيان به في أي وقت شاء، طالما يكون واثقا ومطمئنا بأنه لا يفوت عنه، فإذن لابد من تقييد اطلاق الآية الشريفة بغير ذلك، إلا أن يقال بأن وجوب القضاء فوري بنحو تعدد المطلوب، بمعنى أنه يجب الاتيان به في أول أزمنة الامكان وإلا ففي الزمن الثاني وهكذا فورا ففورا، ولكن هذا القول مضافا إلى أنه ضعيف، إن القائل به إنما يقول لا من جهة الآية الشريفة بل من جهة دعوى الاجماع أو الشهرة. وأما وجوب الحج فمضافا إلى إمكان المناقشة في فوريته، إنها مستفادة من دليل خاص لا من الآية الشريفة، ومن هنا يظهر الحال في وجوب صلاة الآيات أيضا.
الآية الثانية: قوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) (1) بتقريب أن الآية الشريفة تدل على وجوب الاستباق إلى الخيرات، ومن الواضح أن الاتيان بالواجبات الإلهية من أظهر مصاديقها، فإذن يجب الاستباق إليها.
ويرد على الاستدلال بهذه الآية الشريفة جميع ما أوردناه على الآية الأول حرفا بحرف بدون تفاوت بينهما هذا، ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) قد ذكر أن كلتا الآيتين أجنبية عن محل الكلام، أما الآية الأولى فلأن الظاهر من المغفرة فيها خصوص التوبة دون الأعم منها ومن الواجبات الشرعية والأعمال المستحبة،