مأخوذة منها لكانت في عرضها متعلقة للإرادة ومعلولة لها، وحينئذ فيلزم كونها متأخرة عن نفسها وهو محال.
ولكن قد تقدم أن ما ذكره (قدس سره) من النكتة مبني على الخلط بين الفعل بوجوده الخارجي والفعل بوجوده الذهني، لأن ما هو متعلق الإرادة ومنشأ وجودها في أفق النفس هو تصور الفعل بما له من الفائدة والتصديق بها، وما هو معلول لها هو الفعل بوجوده الخارجي.
الثامنة عشر: أن ما قيل من أنه لا يمكن أخذ قصد المصلحة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا، لأنه يتوقف على اشتمال الصلاة على المصلحة في المرتبة السابقة وترتبها عليها، والمفروض أنه لو كان مأخوذا فيها كان دخيلا في ترتبها عليها، فإذن يلزم الدور، مدفوع بأنه مبني على الخلط بين المصلحة بوجودها الذهني والمصلحة بوجودها الخارجي على تفصيل تقدم.
التاسعة عشر: أن عبادية الواجب العبادي إنما هي بتعدد الأمر طولا، فالأمر الأول تعلق بذات الفعل والأمر الثاني تعلق بالاتيان به بداع الأمر الأول، وبذلك يفترق عن الواجب التوصلي.
العشرون: أن صاحب الكفاية (قدس سره) قد أشكل بأنه لا يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر حتى بالأمر الثاني، معللا بأن المكلف إذا أتى بذات الفعل، فإن سقط الأمر الأول سقط الأمر الثاني أيضا بسقوط موضوعه، وإن لم يسقط فالعقل مستقل بلزوم الاتيان بها بقصد الامتثال، فيكون الأمر الثاني لغوا على كل تقدير.
وأورد المحقق الأصبهاني (قدس سره) عليه، بأنه لا مانع من الالتزام بكلا شقي من كلامه، وقد أفاد وجه ذلك في مقالة طويلة تقدمت، وتقدم منا نقدها.