الحادية والعشرون: أن الأمر الثاني لا يمكن أن يكون أمرا مولويا مستقلا جعلا ومجعولا عن الأمر الأول، وإلا لزم تعدد المأمور به وهو خلف، بل هو أمر ارشادي، فيكون مفاده الارشاد إلى شرطية قصد القربة واعتباره في متعلق الأمر الأول وأنه حصة خاصة من الفعل، وهي الحصة المقيدة بقصد القربة لا ذات الفعل.
الثانية والعشرون: أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن الأمر الأول متعلق بالطبيعة المهملة من حيث التقييد والاطلاق، والأمر الثاني متمم له اطلاقا أو تقييدا، مبني على مسلكه (قدس سره) من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، فاستحالة أحدهما تستلزم استحالة الاخر، وحيث إن التقييد في المقام مستحيل فالاطلاق أيضا كذلك، فلهذا يحتاج إلى المتمم، ولكن حيث إن المسلك غير تام، فلا يتم ما أفاده (قدس سره).
الثالثة والعشرون: أن ما جاء في الكفاية من أنه لا فرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي لا في الأمر ولا في المتعلق وإنما الفرق بينهما في الغرض، فإنه في الواجب التعبدي لا يترتب إلا على الاتيان به بقصد القربة، بينما في الواجب التوصلي يترتب عليه بدونه غير تام، والصحيح أن الفرق بينهما في المتعلق، فإنه حصة خاصة في الواجب التعبدي وهي الحصة المقيدة بقصد القربة، وذات الفعل في الواجب التوصلي.