أن ما ذكره (قدس سره) من أنه يلزم من أخذ قصد الأمر في متعلقه عدم أخذه فيه، مبني على هذا الخلط على تفصيل قد مر.
الثالثة عشر: أن المحقق العراقي (قدس سره) قد ذكر أن المستحيل إنما هو أخذ قصد الأمر في متعلقه جزء وقيدا، وأما إذا لم يكن مأخوذا فيه كذلك بأن يكون متعلقه الحصة التوأم معه بدون كونه جزء وقيدا له، فلا محذور فيه ولا مانع منه، ولكن تقدم أن الحصة التوأم لا ترجع إلى معنى محصل، لأن قصد الأمر إذا لم يكن قيدا لمتعلق الأمر لم يوجب تحصصه بحصة خاصة، فإذن يلزم من إفتراض كون الأمر متعلقا بالحصة عدم كونه متعلقا بها وهذا خلف.
الرابعة عشر: أن أخذ قصد الأمر في متعلقه مباشرة وإن كان مستحيلا، إلا أنه لا مانع من أخذه فيه بواسطة عنوان ملازم له كعنوان عدم صدور الفعل بداع دنيوي أو نفساني، فإنه ملازم لصدوره بداع إلهي، ولا يرد عليه ما علقه المحقق النائيني (قدس سره) وقد تقدم تفصيله، نعم يرد عليه ما ذكرناه من أنه لا يفيد ولا يدفع محذور الدور وداعوية الشئ لداعوية نفسه على ما مر.
الخامسة عشر: أن أخذ سائر الدواعي القريبة في متعلق الأمر كقصد المحبوبية أو المصلحة أو نحوها وإن كان بمكان من الامكان، إلا أن أخذها فيه بالخصوص غير محتمل، إذ لازم ذلك عدم صحة الاتيان بالعبادة بقصد أمرها وهو كما ترى.
السادسة عشر: الظاهر أن المأخوذ في متعلق الأمر هو الجامع بين قصد الأمر وقصد المحبوبية والمصلحة وغيرها من الدواعي القربية.
السابعة عشر: أن المحقق النائيني (قدس سره) قد ذكر أنه لا يمكن أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الأمر أيضا، بنكته أنها منشأ وسبب لإرادة العبادة، فلو كانت